محمد بن الحسن الشيباني
327
كتاب الأصل ( المبسوط )
في القياس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولكني أستحسن في البيع ألا ترى أنه لو أعتق هذا العبد جاز عتقه بعد أن يقبضه ولو طلق المرأة والنكاح فاسد لم يقع ذلك موقع الطلاق . باب الأيمان على الصلاة والصيام والزكاة ولو حلف ليصلين اليوم ركعتين تطوعا فصلى ركعتين وهو على غير وضوء كان في القياس يحنث ولكنا لا نأخذ في هذا بالقياس ونقول لا يحنث وإنما نضع هذا على صلاة صحيحة ولو حلف لا يصلي فافتتح الصلاة فقرأ ثم تكلم لم تكن صلاة وكذلك لو ركع ما لم يسجد لأنك لا تستطيع أن تقول قد صلى حتى يصلي ركعة أو سجدتين وهذا استحسان في القياس يحنث ولو حلف رجل لا يصوم فأصبح صائما ثم أفطر حنث لأنه قد صام ولو حلف لا يصوم يوما ثم صام ثم أفطر قبل الليل لم يحنث ولو حلف ليفطرن عند فلان ولا نية له فأفطر على ماء وتعشى عند فلان كان قد حنث وإن كان قد نوى حين حلف العشاء لم يحنث ولو حلف لا يتوضأ بكوز لفلان فوضأه فلان فصب عليه الماء من كوز لفلان